العيني
186
البناية شرح الهداية
ولأن كلها في أصل المنفعة سواء فلا يعتبر التفاضل كالأيدي والأصابع ، وهذا إذا كان خطأ فإن كان عمدا ففيه القصاص ، وقد مر في الجنايات . قال : ومن ضرب عضوا فأذهب منفعته ففيه دية كاملة كاليد إذا شلت ، والعين إذا ذهب ضوؤها لأن المتعلق تفويت